للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي رواية للحاكم (١) مثل سياق المصنّف إلا قوله: "فكلوا من أموالهم"، وصححه أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في "العلل" (٢).

وأعله ابن القطان (٣) بأنّه عن عمارة عن عمّته، وتارة عن أمّه، وكلتاهما لا تعرفان.

وزعم الحاكم في موضع آخر من "مستدركه" (٤) بعد أن أخرجه من طريق حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، بلفظ: "وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إذَا احْتَجْتُم إِلَيْهَا" أنّ الشيخين أخرجاه باللّفظ الأوّل، ووهم في ذلك وهمًا لا ينفكّ عنه لأنه قد استدركه فيما قَبْلُ. وقال أبو داود (٥) في هذه الزيادة وهي "إذا احتجتم إليها" إنها منكرة، ونقل عن ابن المبارك عن سفيان قال: حدّثني به حماد ووهم فيه.

وفي الباب:

[٥٤٦١]- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنّ أعرابيًّا أتى النّبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنّ لي مالًا وولدًا ووالدي يريد أن يجتاح مالي، قال: "أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ، إن أولادَكُمْ مِنْ أَطْيَب كَسْبِكُم فَكُلُوا مِن كَسْبِ أوْلادِكُم".

أخرجه أحمد (٦) وأبو داود (٧) وابن خزيمة وابن الجارود (٨) (٩).


(١) المصدر السابق.
(٢) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٦٥/ رقم ١٣٩٦).
(٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥٤٦).
(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٨٤).
(٥) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٩/ رقم ٣٥٢٩).
(٦) مسند الإمام أحمد (٢/ ٢٠٤).
(٧) سنن أبي داود (رقم ٣٥٣٠).
(٨) المنتقى (رقم ٩٩٥).
(٩) [ق/٥٦٨].