للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٢٣٩ - [٥٤٦٢]- حديث: أنّ رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله، معي دينار فقال: "أَنْفِقْه عَلَى نَفْسِكَ ... " الحديث.

الشّافعي وأحمد (١) والنسائي (٢) وأبو داود (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) من حديث أبي هريرة.

قال ابن حزم (٦): اختلف يحيى القطان، والثوري، فقدم يحيى الزوجة على الولد وقدم سفيان الولد على الزوجة، فينبغي أن لا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونان سواء؛ لأنه قد صح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا تكلّم تكلّم ثلاثًا (٧) فيمكن أن يكون في إعادته إياه قدم الولد مرّة، ومرة قدم الزوجة فصارا سواء.

قلت:

[٥٤٦٣]- وفي "صحيح مسلم" (٨) من رواية جابر تقديم الأهل على الولد من


(١) مسند الإمام أحمد (٢/ ٢٥١، ٤٧١).
(٢) سنن النسائي (رقم ٢٥٣٥).
(٣) سنن أبي داود (رقم ١٦٩١).
(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٣٣٧، ٤٢٣٣، ٤٢٣٥).
(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٤١٥)، وقال: "حديث صحيح على شرط مسلم".
(٦) المحلى (١٠/ ١٠٥).
(٧) صحيح البخاري (رقم ٩٤، ٩٥).
(٨) صحيح مسلم (رقم ٩٩٧).