للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

غير تردد، فيمكن أن ترجح به إحدى الروايتين.

٢٢٤٠ - [٥٤٦٤]- حديث: أنّ رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: من أبر؟ قال: "أمّكَ"، قال: ثم من؟ قال: "أمّك"، قال: ثم من؟ [قال: "أمك". قال: ثم من؟] (١) قال: "أباك".

متفق عليه (٢) من حديث أبي هريرة نحوه.

[٥٤٦٥]- ورواه باللفظ المذكور هنا: أبو داود (٣) والترمذيّ (٤) والحاكم (٥) من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده معاوية بن حيدة.

[٥٤٦٦]- ورواه أبو داود (٦) من طريق كليب بن منفعة عن جده نحوه.

[٥٤٦٧]- وعن المقدام بن معدي كرب: سمعت النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنّ الله يُوصِيكُمْ بأمَّهاتِكُمْ ثُمَّ يُوصِيكُمْ بآبَائِكُم، ثمّ بالأقرب فالأقْرَب". أخرجه البيهقي (٧) بإسناد حسن.

٢٢٤١ - قوله: نفقة الولد على الأب منصوص عليها في قصة هند وغيرها.


(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في النسخ الخطية، وأثبته من "الصحيح".
(٢) صحيح البخاري (رقم ٥٩٧١)، وصحيح مسلم (رقم ٢٥٤٨).
(٣) سنن أبي داود (رقم ٥١٣٩).
(٤) سنن الترمذي (رقم ١٨٩٨) وحسَّنَه.
(٥) مستدرك الحاكم (٥/ ١٥٠).
(٦) سنن أبي داود (رقم ٥١٤٠).
(٧) السنن الكبرى (٤/ ١٧٩).