للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥٠٦ - قوله: وفرضت الصّلاة عليه بمكّة.

هذا مستفاد من حديث الإسراء؛ لأنه كان بمكة باتفاق الأحاديث.

٢٥٠٧ - قوله: وفرض عليه الصوم بعد سنتين.

هذا تَبع فيه القاضي أبا الطيب وصاحبَ "الشامل"، وجزم في "زوائد الروضة" (١): أنه فرض في السنة الثانية، وفرضت زكاة الفطر معه قبل العيد بيومين، وبه جزم الماوردي، وزاد: أنه صلى فيها العيدين؛ الفطر والأضحى.

[٦٠٢٣]- وهذا أخرجه ابن سعد (٢) عن شيخه الواقدي، من حديث عائشة وابن عمر وأبي سعيد قالوا: نزل فَرْضُ رمضان بعد ما صُرفت القبلة إلى الكعبة بشهرٍ في شعبان، على رأس ثمانية عشر شهرًا من مهاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال، وصلى يوم الفطر بالمصلى قبل الخطبة، وصلى العيد يوم الأضحى، وأمر بالأضحية.

٢٥٠٨ - قوله: واختلفوا هل فرضت الزّكاة قبل الصوم أو بعده.

قلت: تقدّم قول من قال بعده. وأما قبله؛ فقيل: قبل الهجرة.

* قوله: وفرض الحج سنةَ ستٍّ، وقيل: سنة خمسٍ.

تقدم الكلام عليه في "الحج".


(١) روضة الطالبين (١٠/ ٢٠٤).
(٢) الطبقات الكبرى (١/ ٢٤٨).