للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أبو داود (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣)، وصحّحه أيضًا ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (٤).

٢٨١٩ - [٦٦٦٩]- قوله: ورد النّهي عن طروق المساجد إلا لحاجة.

ابن عدي (٥) من حديث ابن عمر: أنّه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُتخذ المساجد طرقًا، أو يقام فيها الحدّ، أو تنشد فيها الأشعار، أو ترفع فيها الأصوات.

وفيه عَرَابة بن السائب، وهو منكر الحديث.

وقال عبد الحق (٦): لا يصح.

ورواه الحاكم (٧) والبيهقي (٨) بلفظ: "لَا تَقومُ السَّاعَة حَتى تُتخَذَ المسَاجِدَ طُرُقًا"، من طريق أخرى.

[٦٦٧٠]- ورواه بهذا اللفظ الدارقطني (٩) من حديث أنس، وهو معلول.


(١) سنن أبي داود (رقم ٣٣٠٥).
(٢) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٠٤).
(٣) السنن الكبرى (١٠/ ٨٢).
(٤) الاقتراح، لابن دقيق العيد (ص ٤٠٢/ رقم ٩).
(٥) الكامل، لابن عدي (٦/ ٢٣).
(٦) الأحكام الوسطى (١/ ٢٩٧).
(٧) مستدرك الحاكم (٤/ ٤٤٦، ٥٢٤).
(٨) السنن الكبرى (٢/ ٢٤٠).
(٩) في العلل.