للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٦٦٧١]- ورواه البيهقي في "كتاب الصلاة" (١) في "باب ما يجوز من قراءة القرآن والذكر في الصلاة" من حديث خارجة بن الصلت قال: دخلنا مع عبد الله -يعني ابن مسعود- المسجد ... فذكر الحديث، وفيه: كان يقال: من أشراط الساعة أن يسلم الرّجل على الرّجل بالمعرفة (٢)، وأن تتخذ المساجد طرقا.

٢٨٢٠ - [٦٦٧٢]- حديث: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "صَلَاةٌ في مَسْجِدَي هَذَا تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ في غَيْرِه، وَصَلاةٌ في مَسْجِد إِيلِيَاء تَعدِلُ خَمْسَمِائَةِ صَلَاةٍ فَي غَيرِهِ، وَصَلَاةٌ في الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ في غَيْرِه".

هذا الحديث ذكره الغزّالي في "الوسيط" (٣) هكذا، وتعقّبه ابن الصلاح بأن قال: هو هكذا غير ثابت.

قلت: معناه في "معجم الطبراني الكبير" من:

[٦٦٧٣]- حديث أبي الدرداء (٤) رفعه: "الصَّلاة في الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (٥) بِمِائَةِ أَلْف صَلَاةٍ، وَالصَّلَاةُ في مَسْجِدِي بِألْفِ صَلَاةٍ، وَالصَّلَاةُ في بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِخَمْسِمِائةِ صَلَاةٍ".


(١) السنن الكبرى (٢/ ٢٤٥).
(٢) في هامش "الأصل": "أي لا يُسلِّم عليه إن لم يعرفه".
(٣) الوسيط، للغزالي (٧/ ٢٧٩).
(٤) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٣٠).
(٥) [ق/٦٩٤].