للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تطبيقاته:

النموذج الأول: جاء في (الهداية): «والفاسق أهل للقضاء حتى لو قلد يصح، إلا أنه لا ينبغي أن يقلد، كما في حكم الشهادة، فإنه لا ينبغي أن يقبل القاضي شهادته، ولو قبل جاز عندنا» (١).

قال العيني (٢): «وقال الشافعي رحمه الله ومالك وأحمد رحمهما الله: لا يصح تقليده، وبه قال بعض مشايخنا رحمهم الله. قلتُ: الصواب معهم، ولا سيما قضاة هذا الزمان» (٣).

تحليل الاستدراك: استدرك العيني على مذهبه في صحة تولية الفاسق القضاء، وصوّب رأي الأئمة مالك والشافعي وأحمد وبعض مشايخ المذهب الحنفي في عدم صحة تولية الفاسق القضاء، مُراعيًا في ترجيحه حال الزمان الذي هو فيه، مما يُفهم منه أنه وإن صحّ مذهب الحنفية في المسألة ولكن المصلحة مرجوحة في توليته في زمان العيني.


(١) الهداية شرح بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر المرغيناني مع البناية شرح الهداية، (٨/ ٦).
(٢) هو: أبو محمد، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، العيني، الحنفي، بدر الدين، مؤرخ، علامة، من كبار المحدثين، أصله من حلب ومولده في عينتاب، وإليها نسبته، أقام مدة في حلب ومصر ودمشق والقدس، وولي في القاهرة الحسبة وقضاء الحنفية ونظر السجون، وتقرب من الملك المؤيد حتى عد من أخصائه، ولما ولي الأشرف سامره ولزمه، وكان يكرمه ويقدمه، ثم صرف عن وظائفه، وعكف على التدريس والتصنيف إلى أن توفي بالقاهرة، من كتبه: عمدة القاري في شرح البخاري، البناية في شرح الهداية، السيف المهند في سيرة الملك المؤيد أبى النصر، المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية، يعرف بالشواهد الكبرى. توفي سنة ٨٥٥ هـ.
[يُنظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية، (٢٠٧). و: الأعلام، (٧/ ١٦٣)].
(٣) البناية شرح الهداية، (٨/ ٦).

<<  <   >  >>