(٢) هو طواف الوداع. [يُنظر: المطلع، (٢٢٥)]. (٣) يُنظر في هذه المسألة عند المالكية: المدونة، الإمام مالك، رواية سحنون عن ابن القاسم، (٢/ ٨٦)، ك الحج الثالث، ب الوصية في الحج. و: المعونة، (١/ ٤٣٤). و: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، (١٤٧). (٤) يُنظر: الحجة على أهل المدينة، محمد بن الحسن الشيباني، (٢/ ٢٩٥ - ٣٠٠). (٥) هو: أبو عبد الرحمن، عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى، القرشي العدوي المكي، ثم المدني. أسلم وهو صغير، ثم هاجر مع أبيه، واستصغر يوم أحد، فأول غزواته الخندق، قدم الشام والعراق والبصرة وفارس غازيا، وشهد غزوة مؤتة مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين وشهد اليرموك وفتح مصر وإفريقية، وهو ممن بايع تحت الشجرة، وكان شديد الاحتياط والتوقي في الفتوى، توفي سنة ٧٣ هـ.
[يُنظر: أسد الغابة، (٣/ ٣٤٧). و: سير أعلام النبلاء، (٣/ ٣٠٢، وما بعدها)]. (٦) والحديث في: البخاري بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما، (٢/ ١٧٩)، ك الحج، ب طواف الوداع، رقم (١٧٥٥). وفيه أن طاووسًا قال: «وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ إِنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لَهُنَّ» [(٢/ ١٨٠)، نفس الكتاب، ب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، برقم (١٧٦١). و: مسلم في (صحيحه) بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما، (٦٠١)، ك الحج، ب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم (١٣٢٨)].