للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تحليل الاستدراك:

العمل الفقهي الأول: فتوى ابن عباس - رضي الله عنهما - بأنْ لا وداع على الحائض. وهذا مقيّد بما إذا طافت للإفاضة، كما في قصة أم المؤمنين صفية (١) - رضي الله عنها - وليس هذا القيد هو محل الاستدراك في العمل الفقهي الثاني.

العمل الفقهي الثاني: - وهو الاستدراك الأول - وهو استدراك زيد بن ثابت - رضي الله عنه - على ابن عباس - رضي الله عنهما - مخالفته لعموم الأمر بأن يكون آخر عهد الحاج الطواف بالبيت.

العمل الفقهي الثالث: - وهو الاستدراك الثاني - استدراك ابن عباس - رضي الله عنهما - على استدراك زيد - رضي الله عنه - بأن هذا العموم مُخصَّص بالحائض فلا يشملها.

النموذج الثالث: استدرك الجويني (٢)

على مالك إباحة قتل ثلث الأمة لصلاح الثلثين (٣)، حيثُ قال: « ... وبيان ذلك بالمثال أن مالكًا لما زل نظره كان أثر ذلك تجويز قتل ثلث الأمة مع القطع بتحرز الأولين عن إراقة مِحجمة (٤) دم من غير سبب متأصل في الشريعة» (٥).


(١) سبقت الإشارة إليها في: هـ (٢)، ص (١٤٩).
(٢) هو: أبو المعالي، عبد الملك بن الامام أبي محمد عبد الله بن يوسف، الجويني، ثم النيسابوري، الشافعي، ضياء الدين، إمام الحرمين، شيخ الشافعية، النظار الأصولي المتكلم الأديب، له: نهاية المطلب في المذهب، وغياث الأمم في الإمامة، والبرهان في أصول الفقه. توفي سنة ٤٧٨ هـ

[يُنظر: سير أعلام النبلاء، (١٨/ ٤٦٨). و: طبقات الشافعية الكبرى، (٥/ ١٦٥)].
(٣) يُنظر: البرهان، الجويني، (٢/ ١١١٣)، (٢/ ١١٣٣)، ومواضع أخرى.
(٤) المِحْجَمة: تُطلق على ما يُحتجمُ به وعلى قارورته، والإطلاق الثاني أقرب للمراد بمعنى بمقدار هذه القارورة الصغيرة. والحجامة هي حرفة الحجام، وهي مص الدم من الجرح أو القيح من القرحة بالفم أو بآلة كالكأس. [يُنظر: مادة (حجم) في: لسان العرب، (٤/ ٤٧). و: القاموس المحيط، (٩٨٤). ويُنظر: معجم لغة الفقهاء، (١٧٥)].
(٥) البرهان في أصول الفقه، إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني، (٢/ ١٢٠٦ - ١٢٠٧).

<<  <   >  >>