للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقال القرافي مُستدركًا: « ... وكذلك ما نقله (١) عن الإمام في (البرهان) (٢) من أن مالكًا يجيز قتل ثلث الأمة لصلاح الثلثين. المالكية ينكرون ذلك إنكارًا شديدًا، ولم يوجد في كتبهم، إنما هو في كتب المخالف لهم، ينقله عنهم، وهم لم يجدوه أصلاً» (٣).

تحليل الاستدراك:

العمل الفقهي الأول: الفتوى بجواز قتل ثلث الأمة لصلاح ثلثيها، المنسوبة إلى مالك.

العمل الفقهي الثاني: - وهو الاستدراك الأول - استدراك الجويني على مالك فتواه بهذا بطريق المصلحة المرسلة (٤)، معتمدًا في استدراكه أن هذه مصلحة مُلغاة؛ لأن السلف يتحرزون من القتل، ولا يُريقون دمًا حتى يشهد أصلٌ من الشريعة بجوازه.

العمل الفقهي الثالث: - وهو الاستدراك الثاني - استدراك القرافي على استدراك الجويني، بأن نسبة العمل الفقهي الأول لم تصح إلى مالك، فلا وجه للاستدراك عليه.

النموذج الرابع: جاء في (المنهاج): «ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما. قلتُ (٥): فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنتٌ هي أخت ورثت بالبنوة، وقيل بهما. والله أعلم» (٦).


(١) أي الإمام التبريزي، وكلام الإمام القرافي هذا تعليق عليه بعد حكايته.
(٢) البرهان، (٢/ ٧٨٥).
(٣) نفائس الأصول، (٩/ ٤٢٧٦).
(٤) «هي إثبات حكم زائد في مسألة مسكوت عنها، لم يقم مقتضى الحكم في زمن الشارع، ولم يسبق لها مماثل معين لتعتبر به، وليست في التعبديات» [أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، ابن بيه، (٥١٦). ويُنظر: نفائس الأصول، (٩/ ٤٢٦٣). و: إرشاد الفحول، (٢/ ٢٧٠)].
(٥) القائل النووي.
(٦) منهاج الطالبين، (٢/ ٣٤٨).

<<  <   >  >>