للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشربيني معَقِّبًا: «وهذا الاستدراك مُستدرَك إذ ليس مع الأخت في هذه الصورة بنت حتى تكون الأخت مع البنت عصبة، وإنما الأخت نفسها هي البنت، فكيف تعصّب نفسها؟ ! تنبيه: لو ذكر المصنف عبارة (المحرر) (١) لم يحتج إلى هذه الزيادة؛ لأنه قال: «وإذا اجتمعت قرابتان لا يجتمعان في الإسلام قصدًا لم يرث بهما» وذلك يشمل الفرضين والفرض والتعصيب، وإن كان مثاله يخص الثاني، واحترز بقوله «قصدًا» عن وطء الشبهة فإنهما يجتمعان» (٢).

تحليل الاستدراك:

العمل الفقهي الأول: صياغة المسألة في (المنهاج) بالتالي: «ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما». وهي صياغة النووي لعبارة (المحرر)، ومقصوده من (المنهاج) اختصار (المحرر) مع زيادات واستدراكات (٣).

العمل الفقهي الثاني: - وهو الاستدراك الأول - هو قول النووي: «قلتُ: فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنتٌ هي أخت ورثت بالبنوة، وقيل بهما. والله أعلم». وقد اصطلح النووي في (منهاجه) أن قوله في بداية المسألة: «قلتُ» وفي نهايتها: «والله أعلم» أنها زيادة منه، ليست في (المحرر) (٤). وعليه فيُفهم من هذه الزيادة أن ما ذكره من مسألة مُستدرَك على (المحرر)، وهو استدراك على الإطلاق المفهوم من العبارة السابقة، حيث اجتمعت في هذه المسألة المُستدرَك بها جهتا فرض وتعصيب ولكن الإرث كان من جهة واحدة وهي البنوة.

العمل الفقهي الثالث: - وهو الاستدراك الثاني -، وهو استدراك الشربيني على استدراك النووي، واستدراكه جاء في جهتين:


(١) للرافعي.
(٢) مغني المحتاج، (٢/ ٤١).
(٣) يُنظر مقدمة كتاب منهاج الطالبين.
(٤) يُنظر مقدمة منهاج الطالبين.

<<  <   >  >>