للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن الظاهر من كلامهم أن جميع ما مر إنما هو في الفلوس والدراهم التي غلب غشها (١)، كما يظهر بالتأمل، ويدل عليه اقتصارهم في بعض المواضع على الفلوس وفي بعضها ذكر العَدَالِي (٢) معها ... » (٣).

تحليل الاستدراك:

استدرك ابن عابدين على تصوّر مقدّر لموضوع القضية، ذلك التقدير هو إدخال عناصر إلى القضية ليست من محل الحكم، فأفادنا بهذا الاستدراك أن الدراهم الخالصة أو التي خفّ غشها لا يتأثر ما ترتب في الذمة منها حال الرخص والغلاء.

النموذج الثاني:

جاء في (المغني): «وقال أحمد في رجل تزوج امرأة، فأُدخلت عليه أختها: لها المهر؛ بما أصاب منها، ولأختها المهر. قيل: يلزمه مهران؟ قال: نعم، ويرجع على وليها. هذه مثل التي بها برص أو جذام، علي يقول: ليس عليه غرم. وهذا ينبغي أن يكون في امرأة جاهلة بالحال أو بالتحريم. أما إذا علمت أنها ليست زوجة محرمة عليه،


(١) «يتمثّل غش الدراهم الفضية في خلطها بالصفر أو النحاس حتى يصبح عيارها رديئا، أو بأن تضرب من النحاس أو الصفر وتبطن بالفضة». [تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية بالنقود الكتابية، أحمد حسن أحمد الحسني، (٨٨)].
(٢) «بفتح لعين المهملة وتخفيف الدال المهملة وباللام المكسورة، أي الدراهم المنسوبة إلى العدالي وكأنه اسم ملك سب إليه درهم فيه غش» [البناية، (٧/ ٦٣٨ - ٦٣٩)].
(٣) مجموعة رسائل ابن عابدين - تنبيه الرقود على مسائل النقود من رخص وغلاء وكساد وانقطاع، محمد أمين أفندي الشهير بابن عابدين، (٢/ ٦١).

<<  <   >  >>