للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فجنس الدليل هنا مُسلَّمٌ اعتباره من الطرفين (المستدرِك والمستدرَك عليه) أو على تقدير التسليم به. واعتماد دليل جزئي قد يعتريه خللٌ يرجع إلى ذات الدليل أو إلى حكايته.

تطبيقاته:

النموذج الأول:

جاء في (الهداية): «والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والإظهار؛ لأنه بين حسبتين: إقامة الحد، والتوقي عن الهتك. والستر أفضل لقوله عليه السلام للذي شهد عنده: (لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك) (١)» (٢).

قال العيني مستدركًا على قوله: «لقوله عليه السلام للذي شهد عنده»: «الذي قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا القول لم يشهد عنده بشيء، ولكنه حمل ماعزًا (٣) إلى أن اعترف عند


(١) رواه أبو داود بسنده أَنَّ مَاعِزًا، أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَقَالَ لِهَزَّالٍ: «لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ». [(٥/ ٧٣)، ك أول كتاب الحدود، ب الستر على أهل الحدود، رقم (٤٣٧٧)].

وروى أَنْ هَزَّالًا أَمَرَ مَاعِزًا أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَيُخْبِرَهُ. [(٥/ ٧٣)، ك أول كتاب الحدود، ب الستر على أهل الحدود، رقم (٤٣٧٨)].
ورُوي الحديث بعدة طرق منها ما عند النسائي في السنن الكبرى، (٦/ ٤٦٢)، ك الرجم، ب الستر على الزاني، رقم (٧٢٣٦). و: عبد الرزاق في مصنفه، (٧/ ٣٢٣)، ك الطلاق، ب الرجم والإحصان، رقم (١٣٣٤٢). و: أحمد في مسنده، (٣٦/ ٢١٤)، رقم (٢١٨٩٠).
(٢) الهداية شرح بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر المرغيناني مع فتح القدير وَالعناية شرح الهداية وَحاشية جلبي (٨/ ١٢١ - ١٢٢).
(٣) ماعز بن مالك الأسلمي. عده ابن عبد البر من المدنيين، وكتب له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتاباً بإسلام قومه، وهو الذي اعترف على نفسه بالزنا تائباً منيباً وكان محصناً فرجم. روى عنه ابنه عبد الله بن ماعز حديثاً واحداً.
[يُنظر: الاستيعاب، (٣/ ١٣٤٥)، و: أسد الغابة، (٥/ ٨)].

<<  <   >  >>