للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كان بوحي إليه أو باجتهاد منه، وهو محمول على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه» (١).

تحليل الاستدراك:

فرأى ابن المنير أن ما دللوا به ليست أدلة صالحة لتقرير جواز التحريق؛ لما اعترتها من عوارض صرفتها عن أن تكون دليلاً لذلك.

النموذج الثالث:

قال صاحب (الفكر السامي) بعد أن حكى شروط اعتبار دعوى الإجماع عن ابن عرفة (٢):

«وبذلك كله تعلم مجازفة قول صاحب (العمل الفاسي) في صيد بندق الرصاص:

أفتى بذاك شيخنا الأوّاهُ ... وانعقد الإجماع من فتواهُ

وأمثاله كثير في كتب المتأخرين فاحذره» (٣).

وحكى مسائل ادُّعي فيها الإجماع وهي لم يُجمع عليها فقال: «وكثير من الفقهاء يدعي في بعض المسائل الإجماع ويردون عليه:


(١) (٦/ ١٥٠).
(٢) هو: أبو عبد الله، محمد بن محمد بن عرفة الورغمي، التونسي، إمام تونس وعالمها وخطيبها في عصره. أخذ عن ابن عبد السلام، ومحمد بن هارون، والشريف التلمساني، وغيرهم، وروى عنه كثرة من أهل المشرق والمغرب منهم البرزلي والآبي وابن ناجي وابن فرحون، وغيرهم
من كتبه: المختصر الكبير في فقه المالكية، والمختصر الشامل في التوحيد، والطرق الواضحة في عمل المناصحة، والحدود في التعاريف الفقهية. توفي سنة ٨٠٣ هـ.

[يُنظر: شجرة النور الزكية، (١/ ٢٢٧). و: الأعلام، (٧/ ٤٣)].
(٣) (١/ ٤٦).

<<  <   >  >>