للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعض أحاديث رفضها العراقيون، فإنما ذلك لمأخذ قوي في نظرهم، من تضعيف الحديث أو تأويله، أو ادعاء نسخه، أو غير ذلك، وهم ليسوا بدعًا في ذلك، فعمر بن الخطاب رفض رواية فاطمة بنت قيس في عدم وجوب النفقة والسكنى للمطلقة البائن، كما رفض حديثها هذا أسامة بن زيد وعائشة - رضي الله عنهم -» (١).

تحليل الاستدراك:

فالاستدراك اتجه إلى نسبة غير صحيحة للمذهب الحنفي في موقفه من العمل بالحديث.

النموذج الرابع:

في (التنبيه على مبادئ التوجيه): «وقد قدمنا أيضا أن عورة الأمة كهي من الرجل. وأراد أبو الحسن اللخمي أن يجعل المذهب على قولين: أحدهما: ما قدمناه. والثاني: وجوب ستر سائر الجسد في الصلاة. وعول على ألفاظ وقعت في (المدونة)، منها: «لا تصلي الأمة إلا وعلى جسدها ثوب يستر جميع جسدها». وهذا يحتمل أن يريد به الكمال لا الإجزاء. ولا شك أن من قال في الرجل يلزمه ستر جميع جسده في الصلاة يكون لزوم ذلك في الأمة أولى وأحرى عنده» (٢).

تحليل الاستدراك:

استدرك صاحب (التنبيه) على اللخمي ما نسبه للمذهب المالكي من قول ثانٍ في مسألة عورة الأمة في الصلاة، والخلل في هذه النسبة يُرجعه صاحب (التنبيه) إلى التأويل الخاطئ لبعض ألفاظ (المدونة).

النموذج الخامس:

في (عقد الجواهر الثمينة): «وعزي إلى مالك - رضي الله عنه - في الرسالة المنسوبة إليه - وتعرف بكتاب السر - أنه حد للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يومًا وليلة. قال علماؤنا: ولا


(١) عبد المجيد محمود، (٦٨ - ٦٩). وتقدم تخريج حديث فاطمة بنت قيس في: هـ (٦)، ص (٢١٢).
(٢) التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ابن بشير، ت/بلحسان، (١/ ٤٨٢).

<<  <   >  >>