للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منهم؛ فابن الحاجب لم يُشهر إلا ما عند المصنف، ونصه: ولا يستحب حمل أربعة على المشهور. ا. هـ. من حاشية الأصل» (١).

تحليل الاستدراك:

فاستدرك البنّاني نسبة القول باستحباب حمل الأربعة للجنازة إلى المشهور من المذهب المالكي، حيث اعتمد هذا القول على أن ابن الحاجب شهره، فغلّط البناني هذا المعتمد، بأن ابن الحاجب لم يُشهر الاستحباب بل أشهر الجواز.

النموذج الثامن:

قال في (الفكر السامي) عن أبي ثور الكلبي (٢): «وقد عدّه السبكي على عادته من المقلدين للشافعي، والذي صرح به غير واحد أنه كان مجتهدًا مستقلاًّ، فنسبته إليه نسبة المتعلم للمعلم، لا المقلد للمقلد، فقد كان له مذهب مدون وأتباع كما في (المدارك). قال في (الديباج): إن أصحابه لم يكثروا، ولا طالت مدتهم، وانقطعوا بعد ثلاثمئة» (٣).

تحليل الاستدراك:

استدرك صاحب (الفكر السامي) على نسبة السبكي أبا ثور الكلبي إلى مرتبة التقليد، لأن هذه النسبة مُخالفة لما نقل عنه من وجود مذهب له مدوّن وأتباع، ونسبة غير واحد له إلى مرتبة الاجتهاد المستقل.


(١) بلغة السالك لأقرب المسالك، (١/ ٣٦٩).
(٢) هو: أبو ثور، إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، ويكنى أيضًا أبا عبد الله، الإمام المجتهد الحافظ، كان يتفقه بالرأي ويذهب إلى قول أهل العراق، حتى قدم الشافعي بغداد فاختلف أبو ثور إليه ورجع عن الرأي إلى الحديث، الدين وله كتب مصنفة في الأحكام جمع فيها بين الحديث والفقه، توفي سنة ٢٤٠ هـ.
[يُنظر: تاريخ بغداد، (٦/ ٦٥). و: تذكرة الحفاظ، (٢/ ٥١٢)].
(٣) (٣/ ١٤).

<<  <   >  >>