للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال مُستدركًا على هذا التقعيد ومُلزِمًا: «فأما ما ذهب إليه من إبطال الحديث وعرضه على القرآن، فلو كان كما ذهب إليه كان محجوجًا به، وليس يخالف الحديث القرآن، ولكن حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مبين معنى ما أراد الله؛ خاصًّا وعامًّا وناسخًا ومنسوخًا، ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله ... ولو كان كما قال أبو يوسف دخل من ردِّ الحديث عليه ما احتج به على الأوزاعي، فلم يجز له المسح على الخفين (١)،

ولا تحريم جمع ما بين المرأة وعمتها (٢)، ولا تحريم كل ذي ناب من السباع (٣)، وغير ذلك» (٤).

تحليل الاستدراك:

فاستدرك الشافعي على أبي يوسف هذا التقعيد في التعامل مع الحديث أمام نصوص القرآن، مُلزمًا أبا يوسف بأحكام عمِل فيها بنصوص من السنة لم يرد فيها قرآن، وهي قوله بجواز المسح على الخفين، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وتحريم كل ذي ناب من السباع.


(١) من الأحاديث فيه ما رواه البخاري عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: "كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ». فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا". [(١/ ٥٢)، ك الوضوء، ب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، رقم (٢٠٦)].

ورواه مسلم بعدة طرق عن المغيرة - رضي الله عنه -. [يُنظر: صحيح مسلم، (١٣٨، وما بعدها) ك الطهارة، ب المسح على الخفين].
(٢) من الأحاديث فيه ما رواه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا». [(٧/ ١٢)، ك النكاح، ب لا تنكح المرأة على عمتها، رقم (٥١٠٨)]
وعنه بلفظه عند مسلم في صحيحه، (٦٣٦)، ك النكاح، ب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، رقم (٣٣ - ١٤٠٨).
(٣) من الأحاديث فيه ما رواه البخاري عن أبي ثعلبة - رضي الله عنه -: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ». [(٧/ ٩٦)، ك الذبائح والصيد، ب أكل كل ذي ناب من السباع، رقم (٥٥٣٠)].
وعنه بلفظه في: صحيح مسلم، (٩٣١)، ك الصيد والذبائح، ب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، رقم (١٢ - ١٩٣٢).
(٤) السابق، (٩/ ١٩٤).

<<  <   >  >>