للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«وسئل سحنون عن حمل ماء على دابة عنده تعديًا هل يتوضأ به؟ قال: لا، ويتيمم، ولو توضأ به لم يُعد، وبئس ما صنع». ا. هـ. منهم بلفظهم. وسلموا ذلك كلهم، وكأنهم لم يقفوا على ما قاله اللخمي في ذلك، ففي مسائل الطهارة من (نوازل البرزلي) ما نصه «وسئل اللخمي عما رُوي عن سحنون من منع الوضوء بالماء المحمول على دابة بغير إذن أربابها وديعة أو غيرها، وأباح له التيمم؟ فأجاب: لا يحل له الصلاة بالتيمم وعنده ذلك الماء، وأرجو أن يكون هذه الحكاية عن سحنون غير صحيحة» قلت: ما قاله صحيح» (١).

٤ - عدم النقل من المصادر الأصلية.

حيثُ يُنقَل عن الناقل، ولا يُرجع إلى الأصل المنقول عنه؛ وكثرة الوسائط مَظِنةٌ للخطأ.

وفي (خطبة الكتاب المؤمل) بعد أن ذكر الاختلاف في حكاية المذهب عند الشافعية: «وكأن الخلل إنما جاءهم من تقليد بعضهم بعضًا فيما ينقله من مذهب غيره أو من نص إمامه، ويكون الأول قد غلط فيتبعه من بعده، والغلط جائز على كل أحد إلا من عصمه الله تعالى، ولكن لو أن كل من ينقل عن أحد مذهبًا أو قولاً راجع في ذلك كتبه إن كان له مصنّف، أو كتبَ أهل مذهبه - كما نفعله نحن إن شاء الله في هذا الكتاب - لقلّ ذلك الخلل، وزال أكثر الوهم وبطل» (٢).


(١) (١/ ٢٣٩).
(٢) (١١٩).

<<  <   >  >>