للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النموذج الثاني:

في (شرح أبي داود للعيني): «وقال الشيخ محي الدين (١): ودليل الجمهور قوله - عليه السلام -: «لا صلاة إلا بأم القرآن» (٢). فإن قالوا: المراد: لا صلاة كاملة. قلنا: هذا خلاف ظاهر اللفظ. ومما يؤيده حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب». رواه أبو بكر بن خزيمة (٣)

في (صحيحه) (٤) بإسناد صحيح. وأما حديث: «اقرأ ما تيسر ... » (٥) محمول على الفاتحة؛ فإنها مُتَيسرة، أو على ما زاد على الفاتحة بعدها، أو على من عجز عن الفاتحة. (٦)


(١) هو النووي في شرح صحيح مسلم.
(٢) هو بهذا اللفظ في: مسند البزار، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، (٧/ ١٤٧).
(٣) هو: أبو بكر، محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة، السلمي، النيسابوري، الشافعي، الحافظ الحجة الفقيه، شيخ الإسلام، إمام الأئمة، ، صاحب التصانيف. عني في حداثته بالحديث والفقه، حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان، وكان سماعه بنيسابور في صغره، وفى رحلته بالري وبغداد والبصرة والكوفة والشام والجزيرة ومصر وواسط. توفي سنة ٣١١ هـ.

[يُنظر: سير أعلام النبلاء، (١٤/ ٣٦٥). و: طبقات الشافعية الكبرى، (٣/ ١٠٩)].
(٤) (١/ ٢٤٨)، ك الصلاة، ب ذكر الدليل على أن الخداج الذي أعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه، رقم (٤٩٠).
(٥) جزء من حديث المسيء صلاته، ولفظه في (صحيح البخاري): «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَرَدَّ وَقَالَ: ارْجِعْ، فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثًا. فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي. فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا». [(١/ ١٥٢)، ك الأذان، ب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، رقم (٧٥٧)].
(٦) المنهاج شرح صحيح مسلم، (٤/ ١٠٢).

<<  <   >  >>