للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعدُ ليس استدراكًا عليه، فينبغي تقييده بما إذا عِيبَ، وكذلك القول في التعبير بتكميل النشاط في التعريف الثالث.

٦ - حدد التعريف الثاني الهدف من الاستدراك وهو «الوصول إلى الصواب»، وتغيّي هذا الهدف ضمانٌ لقبول الحق ونبذ التعصّب.

٧ - تعبير التعريف الثاني بكلمة «بُغية» فيه دلالة على عدم التلازم بين الصحة والاستدراك؛ فليس كل استدراك صحيحًا، ولا تلزم صحتُه لإطلاق لفظ الاستدراك عليه، وهذه الدلالة تؤيدها التطبيقات العملية للاستدراكات.

٨ - يظهر لي أن التقييد في التعريف الثالث بـ «في المجال نفسه» هو للإطلاق الواقع في «النشاط» المُراد تكميله؛ ليخرج من التعريف تكميل النشاطات بالطريقة التعاونية كلٌّ في مجال تخصصه.

٩ - عبّر التعريفان الثاني والثالث بما يفيد عدم شمول أن يكون المُستدرِك هو نفسه المستدرَك عليه، بمعنى أن يستدرك المستدرِك على نفسه؛ ففي التعريف الثاني قال: «وقع فيه الغير»، وفي التعريف الثالث قال: «قام به غيره»، وهما زيادتان في التعريف لا أرى صحتهما؛ لأن المُمكن العقلي والواقع العملي جرَيا باستدراك العامل على عمله أيضًا.

المنهج الثاني: التعريف به بذكر آليته في الوقوع، مع ذكر أغراضه أو بعضها، وملاحظة لازم (البَعْديّة) اللغوي لمادة اللفظ.

منه: «تعقيب الكلام برفع ما يوهم ثبوته» (١). ومنه: «إتباع القول بقولٍ ثانٍ يُصلح خطأه أو يكمل نقصه أو يزيل عنه لبسًا» (٢).


(١) التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي، (٥٦).
(٢) استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى دراسة نقدية مقارنة، نايف بن سعيد الزهراني، إشراف/ أ. د. عبد الله بن علي الغامدي، جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة، ١٤٢٦ - ١٤٢٧ هـ، (١٢)، (ماجستير).

<<  <   >  >>