للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النموذج الرابع: النفي أو الإثبات المشعران بالخلاف مع اعتبار قرائن الحال؛ ويقوى الظنُّ عند شُهرة القول المُخالف.

جاء في (الابتهاج في شرح المنهاج): «وَلاَ فَرْقَ فِيْ تَسْمِيَتِهِ صَدَاقَاً وَمَهْرَاً بَيْنَ أَنْ يَكُوْنَ مُسَمَّىً فِيْ العَقْدِ أَوْ وَاجِبَاً بِالوَطْءِ؛ فَقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيْثِ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» (١)،

وَفِيهِ فِي رِوَايَةٍ: «فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ» (٢)، وَفِيْ رِوَايَةٍ: «فَلَهَا الْمَهْرُ» (٣)» (٤).

فالنفي في قوله: «وَلاَ فَرْقَ فِيْ تَسْمِيَتِهِ صَدَاقَاً وَمَهْرَاً بَيْنَ أَنْ يَكُوْنَ مُسَمَّىً فِي العَقْدِ أَوْ وَاجِبَاً بِالوَطْءِ»، ثم استدلاله على صحة هذا النفي يظهَر أنه استدراكٌ على من فرّق بينهما، مما حُكي في كتب الفقه، كما في (أسنى المطالب): «وَقِيلَ الصَّدَاقُ ما وَجَبَ بِتَسْمِيَةٍ في الْعَقْدِ، وَالْمَهْرُ ما وَجَبَ بِغَيْرِ ذلك» (٥).


(١) أخرجه الترمذي في: جامعه، (٢/ ٣٩٢ - ٣٩٣)، ك النكاح، ب ما جاء لا نكاح إلا بولي، رقم (١١٠٢)، عن عائشة - رضي الله عنها - بلفظ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ». وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

وصححه الألباني. [يُنظر: إرواء الغليل، (٦/ ٢٤٣)].
(٢) أخرجها الشافعي في: الأم، (٦/ ٣٢ - ٣٣)، رقم (٢٢٠٣)، عن عائشة - رضي الله عنها - بلفظ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا».
والبيهقيُّ بسنده من طريق الشافعي بلفظه في: معرفة السنن والآثار، (١٠/ ٢٩)، ك النكاح، ب لا نكاح إلا بولي، رقم (١٣٥٠٦). وقال: «هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَكُلُّهُمْ ثِقَةٌ حَافظٌ».
(٣) كما في لفظ الترمذي في الهامش قبل السابق.
(٤) الابتهاج في شرح المنهاج لتقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي (ت: ٧٥٦ هـ) رحمه الله كتاب الصداق دراسة وتحقيقًا، عبد الحميد بن صالح الكراني، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - قسم الدراسات العليا الشرعية، ١٤٢٧ - ١٤٢٨ هـ، إشراف/ د. ناصر الغامدي، (٢٦٩)، (ماجستير).
(٥) أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، مع حاشية الرملي الكبير، (٣/ ٢٠٠).

<<  <   >  >>