للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأحلل هذا النموذج على النحو التالي:

المُستدرِك: ابن حجر، أو من سبقه بهذا الاستدراك.

المستدرَك عليه: القول بمنع صلاة تحية المسجد والإمام يخطب للجمعة.

الاستدراك الفقهي: أن القول بالمنع غير صحيح، وأن الصحيح القول بالجواز.

المعيار: الحديث، والقواعد الأصولية:

أما معيار الحديث فيتجلى في قوله: «لأن الروايات الصحيحة كلها مطبقة على أنه دخل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب» (١).

وأما القاعدة الأصولية المُعيّر بها فهي: حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال (٢).

ذلك أن الروايات التي فيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاعد على المنبر، لا تصلح للاستدلال على المنع بحجة أن لفظ القعود يدل على أن الأمر بصلاة الركعتين حصل قبل الخطبة،


(١) روى البخاري القصة بسنده عن جابر - رضي الله عنه - فيها أن الرجل دخل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب للجمعة.
يُنظر: (صحيحه)، (٢/ ١٢)، ك الجمعة، ب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، رقم (٩٣٠).
و: نفس الجزء والصفحة والكتاب، ب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، رقم (٩٣١).
وروى مسلم القصة بسنده من عدة طرق عن جابر - رضي الله عنه - فيها أن الرجل دخل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب للجمعة
يُنظر (صحيحه): (٣٨٧ وما بعدها)، ك الجمعة، ب التحية والإمام يخطب، رقم (٥٤ - ٨٧٥، ٥٥ - ٨٧٥، ٥٦ - ٨٧٥، ٥٩ - ٨٧٥).
وروى الترمذي القصة بسنده عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - فيها أن الرجل دخل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب. يُنظر: (جامعه)، (١/ ٥١٧)، أبواب الجمعة، ب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، رقم (٥١١). وقال: حديث حسن صحيح.
(٢) وهي عبارة منسوبة إلى الشافعي. يُنظر: الفروق للقرافي مع إدرار الشروق وحاشية محمد علي المالكي، (٢/ ١٥٣). و: نهاية السول مع حاشية المطيعي، (٢/ ٣٧٠). و: شرح الكوكب المنير، (٣/ ١٧٢).

<<  <   >  >>