للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١١ - تحديد الخلل المُستدرك عليه.

وذلك بأن يُنقّح العمل الفقهي إلى أجزاء مُستدرك عليها وأجزاء غير مستدرَك عليها، قبل الخوض في المناقشة، ليزول اللبس، ولينتفع المُطّلع بالاستدراك، بعكس ما لو بدأ بالاستدراك مباشرة، فإنه قد ينصرف الذهن إلى غير موضع الخلل.

وقد لاحظ الباحثُ/ محمد المصلح هذا في منهج اللخمي في الاستدراك وقال: «لأن تحديد محامل القول وإبراز سياقه وإزالة الغموض والاحتمال عنه، قبل مناقشته والاستدراك عليه، يمكّن القارئ من إدراك التعقيب واستيعابه، وملاحظة مدى انسجامه مع الجانب المتعلق به» (١).

١٢ - عدم المِنّة على المستدرَك عليه إن ظهر له الحق بالاستدراك، لأن الفضل كله لله تعالى.

نقل النووي عن الشافعي في هذا المعنى قوله: «ما كلمت أحدًا قط إلا وددتُ أن يُوفق ويُسدد ويعان، ويكون عليه رعاية من الله وحفظ» (٢). فبهذه النفسية في الاستدراك لن يشعُر المُستدرِك بمنّة على من استدرك عليه، لأن الموفق والمُعين هو الله تعالى، وهو الذي يهدي عباده لاتباع الحق.

١٣ - عدم القطع بصحة الاستدراك فيما يدخله الاجتهاد والاحتمال.

وقد لاحظ الباحث/ أبو الحاج هذا في دراسته للمنهج الفقهي للإمام اللكنوي، حيث عدّ من صفات طريقته في تحقيق المسائل: عدم ادعائه أن ما حققه هو الصواب المطلق، ودلّل لذلك قائلاً: «مثاله ما قاله بعد ذكر حجج مشايخ المذهب في إمامة المرأة والرد عليها: (والذي يظهر أن الحكم بالكراهة - ولا سيما بالتحريمية - من تخريجات المشايخ، على حسب أفهامهم ومزعوماتهم، لا من كلام أئمتهم، ولعل


(١) الإمام أبو الحسن اللخمي وجهوده في تطوير الاتجاه النقدي في المذهب المالكي بالغرب الإسلامي، (١/ ٢٣٥).
(٢) المجموع، (١/ ٦٨).

<<  <   >  >>