للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

اسم المحلل على الزوج الثاني بطريق إقامة اللفظ مقام اللفظ، لكنا نعني به وصف الزوج بأنه محلل، فألحق اللعن به، فصار كأنه قال: لعن الله المحلل، والمحلل الزوج الثاني.

قوله: يتعلق كل واحد منهما بالآخر فيؤدي إلى الدور -قلنا: لا نسلم. وبيانه- أنا لا نقول بارتفاع ما بقي من الحل حكمًا لثبوت حل آخر حتى يؤدي إلى الدور، ولكنا نقول: بأن ارتفاع الحل من المحل يقف على تصور ثبوت الحل، وتصور ثبوت الحل قائم بواسطة ارتفاع ما بقي من الحل

والله أعلم.

[٤٣ - مسألة: إذا قال لها: أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك ونوى الثلاث أو الثنتين- لا تصح نيته، وتقع واحدة رجعية.]

والوجه فيه- أنه لو صحت نيته الثلاث لا يخلو: إما أن تصح في الملفوظ أو في غير الملفوظ: لا وجه للثاني، لأن الطلاق لا يقع بمجرد النية بدون اللفظ. ولا وجه للأول، لأن الملفوظ لا يحتمل الثلاث، لأن قوله "أنت طالق" وصف لها بالانطلاق، وهو نعت فرد والفرد ضد الثلاث، والشيء لا يحتمل ما يضاده.

فإن قيل: قولكم بأنه نعت فرد فلا يحتمل الثلاث- قلنا: لغة وشرعًا أم هو نعت لغة إنشاء شرعًا؟ ع م. بيانه- أن هذا اللفظ إخبار لغة ولكنه إنشاء شرعًا، والإنشاء يحتمل العدد- دل عليه أن الثلاث عدد من حيث هي ثلاث، فرد من حيث الجنس، والجنس فرد بالإضافة إلى الأجناس. والدليل على أنه تصح نية الثلاث، أنه يصح تفسيره به، بأن يقول "أنت طالق" والشيء لا يفسر بما لا يحتمله.

<<  <   >  >>