للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: بأن هذا آخر ولد- قلنا: هذا آخر ولد مطلق أما هو أول ولد حي، والشرط أول ولد حي. وما ذكر من المسألة ممنوعة.

والله أعلم.

٦٤ - مسألة: إذا قال لعبده: "إن أديت إلى ألفًا فأنت حر" فجاء العبد بالألف، وخلى بينها وبين المولى، يجبر على القبول، حتى يعتق العبد بالتخلية.

والوجه فيه- أنه قصد إثبات الحرية عند التخلية بينه وبين الألف- فوجب القول بالعتق عند التخلية، قياسًا على ما إذا علق بالتخلية.

أما بيان أنه قصد إثبات الحرية -[فـ] / لأن هذا اللفظ صالح له.

وأما بيان أنه قصد العتق عند التخلينة-[فـ] لأن غرضه حصول الألف [له]، حيث جعل العتق في مقابلته. وهذا الغرض لا يحصل إلا بتعليق العتق بالتخلية بدون القبول، لأنه لو تعلق بالقبول، لا محالة لا ينبعث العبد على الكسب، لأنه لو اكتسبه ربما لا يقبله المولى أو يقبله على وجه لا يعتق بأن يأخذ الألف إلا درهمًا، فيتعطل نفع العبد.

فإن قيل: قولكم بأنه قصد إثبات الحرية عند التخلية- قلنا: لا نسلم. وبطلانه ظاهر، لأنه قال "إن أديت" والأداء عبارة عن التسليم والقبول جميعًا. ولهذا لو قال لعبده: أديت إلى ألفًا فلم أقبل -لا يصدق في ذلك، ويكون رجوعًا عن الإقرار.

ولئن سلمنا أنه علق العتق بالتخلية، ولكن لم قلتم بأن غرضه يحصل بالتخلية؟ وبطلانه ظاهر، لأنه يقتضي تعليق العتق بالكسب، ولم يتعلق.

ولئن سلمنا أن غرضه يحصل بالتخلية ولكن لم قلتم بأن/ المولى يمكنه الأخذ على وجه لا يعتق، بل يعتق على أي وجه يقبله، لأن العبد مأذون، فإنما يأخذه على وجه يؤديه إليه. على أن الظاهر من حال المولى أنه لا يخلف في الوعد، وصار هذا كما إذا قال:

<<  <   >  >>