للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولئن سلمنا أنه لا يقف عليه ركنه ولا مصلحته - لكن لم قلتم بأنه لا يقف عليه انتفاء غرر الانفساخ في البيع بهلاك المعقود؟

قوله: لأنه نادر - قلنا: نعم. وهذا القدر يكفي للغرر بدليل أن المنقول إذا كان حجراً أو حديداً فهلاكه نادر، ومع هذا كان غرراً مفسداً للعقد.

ولئن سلمنا أنه لم يوجد هذا المفسد، لكن لم قلتم بأنه لم يوجد مفسد آخر؟ وبيانـ[ـه] أنه وجد، وذلك لأن المبيع لم يدخل في ضمان البائع لعدم القبض، فلا يجوز بيعه، كربح ما لم يضمن.

الجواب:

قوله: الركن تمليك الرقبة واليد، واليد غير ثابت - قلنا: إمكان اليد ثابت بواسطة القبض، وذلك يكفي العقار، لأن حقيقة اليد عليه لم تكن قط.

قوله: بأن معظم الانتفاع يحصل بعد القبض - قلنا: نعم، وإمكان القبض ثابت، فيقام مقام حقيقة القبض.

قوله: لم قلتم بأنه لا يقف عليه انتفاء غرر انفساخ العقد - قلنا: لأنه نادراً جداً.

وأما المنقول إذا كان حجراً قلنا: كيفما كان، فاحتمال الهلاك في العقار أندر وأبعد من احتمال الهلاك في المنقول، لأنه يتطرق إلى المنقول من دواعي المهالك وإلا يتطرق إلى العقار.

قوله: وجد هنا مفسد آخر - قلنا: لا نسلم.

قوله: المبيع لم يدخل في ضمان البائع - قلنا: نعم، ولكن المنهي هو ربح ما لم يضمن، لا بيع ما لم يضمن، ولئن كان فهو [مثل] المنقول.

١٣٧ - مسألة: كل عقد له مجيز حال وقوعه، كالبيع والإجارة ونحوهما، ينعقد من الفضولي، ويتوقف نفاذه على إجازة المالك: إن أجازة المالك ثبت حكمه مستنداً إلى وقت العقد، وإلا يبطل التصرف. وعنده: لا ينعقد أصلاً.

<<  <   >  >>