للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٢ - مسألة: الاستحلاف لا يجري في الأشياء الثلاثة، وهي: النكاح ويندرج تحته الرجعة والفئ في الإيلاء، والرق ويندرج تحته الولاء، والنسب ويندرج تحته أمومية الولد لأنها من آثار النسب.

والوجه فيه - أن يمين المدعي عليه في دعوى الرق والنكاح ليست بحق للمدعي فلا يجبر المدعي عليه، عليه قياساً على ما قبل الدعوى.

وإنما قلنا ذلك - لأن المقصود في الدعوى هو حصول المدعي لا غير، واليمين ليست بوسيلة إليه، لا على تقدير وجوده ولا على تقدير عدمه. أما على تقدير وجوده فظاهر. وأما على تقدير عدمه، فلأن النكول إنما يكون وسيلة إلى حقه بواسطة القضاء به، والقضاء في هذا الباب لا يجوز، لأن النكول بذل، والبذل لا يجري في هذه الأشياء/ ولهذا لو صرح بالبذل لا يجوز القضاء به.

فإن قيل: قولكم بأن يمين المدعى عليه ليست بحق للمدعي، فلا يجبر عليه - قلنا: إشارة إلى أن الجبر على اليمين لحق المدعى. وعندنا: لا يجبر على اليمين إلا لحق الشرع.

ولئن سلمنا أنه لحق المدعى، ولكن لم قلتم بأن يمين المدعى عليه ليست بحق له؟ .

قوله: لأن المقصود حصول المدعى، واليمين لا تصلح وسيلة إليه - قلنا: لا نسلم.

<<  <   >  >>