للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما قوله: عندنا يجب التغريب لا بطريق الجزاء - قلنا: إذا بينا اْن الجلد جزاء، أوجب ذلك انتفاء وجوب غيره بأي طريق كان، لأن الجزاء هو الكافي.

وأما الحديث - قلنا: الحديث لم يكن معارضا لكتاب الله تعالى، وإنما يكون ناسخا إذا كان متأخرا، وإنه غير ثابت، فإن المنقول عن أئمة التفسير أن أول آية نزلت في هذا الباب قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ - الآية} ثم نسخت بهذا الحديث، ثم نسخ الحديث بآية الجلد أو بحديث الأسلمي.

٨٢ - مسألة: إذا تزوج بمحارمه ودخل بها، قال: علمت أنها علي حرام - لا يجب عليه الحد.

والوجه فيه - أن هذا وطء تمكنت فيه شبهة الحل، فلا يجب الحد.

وإنما قلنا ذلك - لأنه وطء حصل عقيب عقد النكاح المضاف إلى محل قابل للمقاصد المطلوبة من النكاح: من قضاء الشهوة والتوالد وغيرها، لأن المعنى من عقد النكاح قوله: "زوجت"، و"تزوجت" -فهي تقتضي الحل- إلا أنا عرفنا الحرمة بدليل آخر، فتبقى الشبهة، فلا يجب الحد، لقوله عليه السلام: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم".

<<  <   >  >>