للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما حديث صفوان بن أمية فمعارض بإطلاق قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا- الآية}.

٩٣ - مسألة: السارق من المودع والمستعير والمضارب والمرتهن والمستأجر والغاصب- يقطع بخصومة هؤلاء وبخصومة المالك وحده.

والوجه فيه- أن السرقة انعقدت موجبة للقطع في نفسها، وقد ظهرت عند القاضي، بحجة شرعية، فيجب على القاضي استيفاء القطع قياسا على ما إذا ظهرت بخصومة المالك.

وإنما قلنا: إن السرقة انعقدت موجبة للقطع، لأن الكلام في مثل هذه السرقة.

وإنما قلنا - إنها ظهرت عند القاضي بحجة شرعية، لأن الحجة الشرعية شهادة عدلين، عند خصومة معتبرة، وقد وجد، لأن خصومة المودع خصومة معتبرة، لأن خصومة المالك إنما اعتبرت لحاجته إلى إظهار السرقة، لإعادة يده على المحل، تحصيلا للأغراض المتعلقة باليد.

فإن قيل: بأن السرقة ظهرت عند القاضي بحجة شرعية عند خصومة معتبرة - قلنا: لا نسلم.

قوله: لأن خصومة المالك إنما اعتبرت لحاجته - قلنا: لا نسلم. وهذا لأن حاجة المالك إثبات الملك وإعادة اليد لا إظهار السرقة. وهذه الحاجة تندفع بمجرد دعوى الأخذ، إلا أن الشرع أنابه مناب نفسه في دعوى السرقة، فلا يجعل غيره نائبا.

ولئن سلمنا أن المالك إنما جعل خصما في دعوى السرقة، بطريق الأصالة، لحاجته - ولكن حاجته إلى إعادة اليد فقط، أو إليها وإلى استيفاء المنافع المختصة بملك الرقبة؟ ع م - ولكن هذا المعنى لا يتحقق في المودع ومن يمثل حاله.

<<  <   >  >>