للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٧]

[كتاب الرهن]

١٧٥ - مسألة: الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين. وعنده أمانة.

وصورته: رهن عينا قيمته خمسة بعشرة، فهلك، يسقط الخمسة ويرجع المرتهن على الراهن بخمسة. ولو كان قيمة الرهن عشرة والدين خمسة، فهلك، يسقط الدين وتهلك الزيادة أمانة. وعنده: يهلك الكل أمانة، ولا يسقط شيء من الدين.

والوجه فيه- أن حكم الرهن ملك اليد والحبس لجهة استيفاء الدين، فلا يبقى للمرتهن حق المطالبة بدينه بعد هلاك المرهون، قياسا على ما إذا استوفى الدين حقيقة، ثم هلك المستوفي.

وإنما قلنا ذلك- لأن الرهن ينبئ عن الحبس لغة، نقلا واستعمالا/- قال الله تعالى: [كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ] أي حبيسة.

وإنما قلنا: إنه شرع وثيقة بجهة استيفاء الدين، لأن الرهن يصلح وثيقة، والحاجة مست إلى التوثيق، فيكون للتوثيق، وتوثيق الاستيفاء من حيث الحقيقة إنما يحصل بالاستيفاء من حيث ملك اليد، فكان ملك اليد والحبس ثابتا لجهة استيفاء الدين. وإذا كان كذلك، وجب أن يسقط الدين بهلاكه، لأنه متى صار مستوفيا لدينه من المرهون يدا، لا يبقى له حق المطالبة بالإيفاء من حيث اليد مرة أخرى، لأنه يؤدى إلى

<<  <   >  >>