للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالجواب عنه أنها ليست بسبب لملك المتعة في موضع ما، فلا يجعل مجازًا عنه.

قوله بأن البيع والهبة يقع بهما الفرقة- قلنا: بلى، ولكن اللفظة جاز أن تعمل في إثبات الملك في حالة بطريق، وتعمل في إزالة الملك في حالة أخرى بطريق آخر، كما في ملك اليمين: فإن لفظ البيع والهبة يثبت بهما ملك اليمين وقد يزول بهما ملك اليمين، بأن قال لعبده: وهبت نفسك منك أو بعت.

قوله: السببية طريق المجاز في موضع وجود السبب- قلنا: لو فرضنا الكلام في الأمة بأن قال: وهبت أمتي على صداق كذا ونوى النكاح يندفع السؤال.

والله أعلم.

٣٩ - مسألة: نكاح الأخت في عدة الأخت عن طلاق بائن لا يجوز.

والوجه فيه- أن نكاح الأولى قائم من وجه، فلا يجوز نكاح الثانية، قياسًا على ما بعد الطلاق الرجعي.

وإنما قلنا ذلك- لأن بعض أحكام النكاح قائم، وهو المنع من الخروج والبروز هـ والتزوج بزوج آخر. وإذا كان نكاح الأولى قائم من وجه، كانت العلة قائمة من وجه، والحكم إذا ثبت بعلة لا يزول إلا بزوال تلك العلة احتياطًا.

<<  <   >  >>