قوله: وجبت العدة لما ذكرتم فقط أم له ولغيره؟ قلنا: له فقط، لما ذكرنا.
قوله: لا يكتفي بالحيضة الواحدة- قلنا: لأن تعرف براءة الرحمب الحيضة الواحدة لا يكون مثل التعرف الحاصل بثلاث حيض في غلبة الظن، والشرع اكتفى بالحيضة الواحدة في الأمة وشرط الثلاث في الحرة تعظيمًا لخطر الحرة.
قوله: العدة من باب المقدرات- قلنا: نعم، ولكن لا ينفي ذلك كونه بالقياس. على أن الدليل ينفي وجوب العدة إلا أنا توافقنا على وجوبها لتحصيل هذا الغرض، ففيما عداه نتمسك بالدليل.
[٥٩ - مسألة: الأقراء الحيض دون الأظهار.]
والوجه فيه- أن المقصود من العدة الواجبة بالنص تعرف براءة الرحم وصيانة الماء المحترم عن الاختلاط، فوجب حمله على ما يحصل هذا الغرض وهو الحيض، قياسًا على الاستبراء.
وإنما قلنا إن المقصود هذا- لأنا أجمعنا على ان الطلاق قبل الدخول لا يوجب العدة، لعدم الشخص، وبعد الدخول يوجب: علم أنها واجبة لهذا الغرض.
وإنما قلنا إن الحيض يحصل هذا الغرض- لأن الحيض هو الذي يدل على براءة الرحم وفراغه، لأن الحيض والشغل لا يجتمعان، والطهر والشغل يجتمعان.
فإن قيل: قولكم بأن المقصود من العدة تعرف براءة الرحم- قلنا: لا نسلم. وبيانه ما مر في المسألة المتقدمة.
ولئن سلمنا أنها شرعت لهذا ولكن لم قلتم إن الحيض يحصل لهذا الغرض؟ .