للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٥ - مسألة: الصبى العاقل المأذون له في التجارة إذا باع أو اشترى أو آجر أو استأجر ينفذ تصرفه. وعنده لا ينفذ تصرفه. ولو تصرف قبل إذن المولى ينعقد عندنا، ولا ينعقد عنده.

والوجه فيه - أن هذا تصرف تمليك، في محل قابل للتمليك، فوجب أن يثبت الملك، قياساً على البالغ.

وإنما قلنا ذلك - لأنه قصد إيقاعه تمليكاً والشرع جعله بسبيل من ذلك، فيقع تمليكاً.

والدليل على القصد - الصيغة الموضوعة له.

والدليل على إذن الشرع - احتياجه لهذا المعنى، [ف] ثبت في حق البالغ.

فإن قيل: ما ذكرتم إن دل على جواز تصرف الصبى، ولكن هنا دليل يأبى ذلك. وذلك: [أولاً]- أن الشرع أسقط اعتبار عقل الصبى في حق التصرفات الضارة والدائرة بين الضرر والنفع، كالطلاق والعتاق والإقرار بالدين والهبة، نظراً له، والبيع تصرف دائر بين الضرر والنفع، لما فيه من زوال المبيع وملك الثمن، فلا يجعل للصبى إهلاكه. والثاني - أنا لو نفذنا تصرف الصبى امتنع تنفيذ تصرف الولى في هذا المحل، ومصلحة تصرف الولى أعظم، ففواتها يكون ضرراً - دل عليه أنه مولى عليه قبل الإذن وبعده، وذلك دليل العجز.

ولو تصرف / قبل الإذن - ثم بلغ فأجاز، لا ينفذ، ولو كان بسبيل منه نفذ، كالعبد إذا أعتق.

الجواب:

قوله: الشرع أسقط اعتبار تصرفات الصبى - قلنا: لا نسلم.

أما الطلاق - فالصبى لا يقف على تمام مصالحه، لأن بعض مصالح النكاح والطلاق يتعلق بقضاء الشهوة، والصبى لا يقف على ذلك، لأنه يشمل على ضرر ظاهر. ولهذا لو باشر الولى في حقه، لا ينفذ، بخلاف البيع.

<<  <   >  >>