للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما طلاق الصبي والمعتوه - قلنا: إنهما ليسا أهلاً للطلاق، ولهذا لا يقع، وإن كانا طائعين - أما ههنا بخلافه.

١٨٠ - مسألة: إذا باع مكرهاً وسلم مكرهاً، ينفذ البيع ويثبت الملك - خلافاً لزفر.

وأجمعوا أنه لو سلم طائعاً أو أجاز طائعاً - يثبت الملك.

والوجه فيه - أن هذا تصرف بيع، فوجب أن لا يعرى عن إثبات الملك فى الجملة قياساً على بيع الطائع.

وإنما قلنا ذلك - لأن البيع مشروع فى حق المكره، لعموم النصوص المقتضية / لجواز البيع ولمساس الحاجة إلى شرع البيع فى حقه، وهو تعلق بقائه ودفع القتل عنه بالبيع - على ما مر.

<<  <   >  >>