للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما فصل وجوب الحد- قلنا: بعض المشايخ منعوا ذلك. والصحيح هو التسليم، ولكن وجوب الحد يفتقر إلى حرمة الوطء بصفة التمحض، وذلك يقف على ارتفاع النكاح في حق حل الوطء من كل وجه، والنكاح ههنا قد ارتفع في حق حل الوطء من كل وجه. أما بقي في حق أحكام أخر- على ما ذكرنا.

٤٠ - مسألة: إذا تزوج امرأة ولم يسمِّ لها مهرًا أو على أن لا مهر لها- يصح النكاح، ويجب مهر المثل بنفس العقد، ويتأكد بالخلوة أو الدخول أو الموت. فلو طلقها قبل الدخول، تجب المتعة دون المهر.

وقال الشافعي: يصح النكاح ولا يجب المهر بنفس العقد، حتى لا يطالب به، ولا تملك المرأة حبس نفسها، ولا يورث بموتها، ولا يصير دينًا في تركة الزوج بموته، ولا يثبت لها/ حق المطالبة بالفرض في أحد قوليه. وفي أظهر قوليه يثبت لها حق المطالبة بالفرض. فإن دخل بها: يجب مهر المثل في قول، وفي قول لا يجب.

والوجه فيه- أن النكاح لم يشرع إلا معاوضة البضع بالمهر وقد انعقد، وأفاد الملك في أحد العوضين وهو البضع، فوجب أن يفيد في العوض الآخر ضرورة.

وإنما قلنا ذلك- لأن في النكاح رقًا وملكًا عليها، والحرية تنافيه، إلا أنا توافقنا على تحمل هذا النافي إذا كان العوض مالًا خطرًا، ففيما وراءه يتمسك بالدليل النافي.

فإن قيل: قولكم بأن النكاح لم يشرع إلا معاوضة- قلنا: لا نسلم بأن النكاح عقد معاوضة، بل النكاح ضم والتزويج تلفيق. ولئن سلمنا أن النكاح معاوضة، ولكن معاوضة النفس بالنفس، لا معاوضة البضع بالمهر.

<<  <   >  >>