للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٩ - مسألة: نقصان الولادة ينجبر بالولد إذا كان له وفاء بقيمة النقصان.

والوجه فيه - أن هذا النقصان تعين طريقاً للوصول إلى نفع مطلوب عادة، فلا يجب الضمان.

وإنما قلنا ذلك - لأنه تعين طريقاً للوصول إلى الولد عادة، والولد نفع مطلوب عادة، وإذا كان النقصان طريق النفع كان ناقصاً صورة لا معنى، فلا يكون ضرراً معنى، فلا يجب الضمان، لأن أخذ الضمان إضرار صورة ومعنى. والدليل يأبى ذلك إلا لجبر/ ضرر مثله.

فإن قيل: قولكم بأن الولد نفع مطلوب عادة - قلنا: لا نسلم، بل تطلب الأم للاستخدام أو الركوب.

ولئن سلمنا أن الولد نفع مطلوب. ولكن يجبر النقصان إذا كان مطلوباً للمالك قطعاً أم [على] سبيل الاحتمال؟ م ع - وهذا لأن ضرر النقصان قطعي ونفع الولد محتمل، فلا ينجبر به.

ولئن سلمنا أن النقصان يجبر، ولكن لم قلتم بأنه لا يجب الضمان؟ وهذا لأن الضمان عندنا لم يجب بسبب الولادة، لأنه صنع الله تعالى وإنما وجب بالغصب السابق، والغصب سبب للضمان، لأنه سبب للنقصان.

ثم الدليل على أن الولد لا يصلح جابراً، لأنه ملك المالك، والنقصان حصل على ملكه، ونقصان ملكه لا ينجبر بملكه - دل عليه أن الأم ثم الدليل على أن الولد لا يصلح جابراً، لأنه ملك المالك، والنقصان حصل على ملكه، ونقصان ملكه لا ينجبر بملكه - دل عليه أن الأم إذا ماتت وفي قيمة الولد وفاء بالأم، يجب عليه ضمان الأم. وكذلك إذا قطع أصول شجرة إنسان ونبت مكانها أخرى أو جز صوف شاته ونبت آخر، أو نزع أنثيي عبد إنسان وازدادت قيمته، يجب الضمان في هذه الصور.

<<  <   >  >>