للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قذف فحد ثم أعتق لا تقبل شهادته وإن حدث له شهادة بالعتق.

قوله: بأن الله تعالى: استثنى التائب - قلنا: عنه جوابان:

أحدهما - أن هذا ليس باستثناء بل هو استدراك كما في قوله تعالى: {لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً إِلَّا سَلَاماً} يعني: "لكن سلاماً".

والثاني - إن كان استثناء ولكنه استثناء من خلف الجملة فينصرف إلى ما يليه لا إلى الكل - دل عليه أنه لا ينصرف إلى الجلد، فإنه لا يصير، كأنه قال: "فاجلدوهم إلا الذين تابوا" - فإن الجلد لا يسقط بالتوبة.

١٥٨ - مسألة: شهادة أحد الزوجين لصاحبه غير مقبولة.

والوجه فيه - أن هذه الشهادة لا تعرى عن التهمة، فلا تقبل، قياساً على شهادة الوالدين.

<<  <   >  >>