قوله: الشرط دفع قاصد ظاهر القصد أم دفع قاصد موهوم القصد؟ قلنا: الشرط قدرة دفع القاصدين، وجميع الكفرة قاصدون.
قوله: الكلام فيما إذا قتلوهم وهزموهم - قلنا: لا يمكنهم قتل جميع الكفرة وقهرهم، وإنما يمكنهم قتل البعض، فكان القصد/ من الباقين محتملا.
قوله: بأن المحل إنما يكون مباحا أو تعلق به حق الغزاة- قلنا: الثابت للغزاة حق الملك، وهذا ليس بأمر قائم بالمحل، وحق التملك ليس من قبيل ما يقسم، بخلاف الشرب والطريق، لأنه حق ثابت في المحل.
وأما الأحاديث - قلنا هذه المواضع كانت دار الحرب، ولكن صارت دار الإسلام، لأنه ظهر فيها أحكام الإسلام، فلا تكون حجة.
٩٥ - مسألة: قال أبو حنيفة وأصحابه: خمس الغنيمة يقسم على ثلاثة أسهم، سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل.
وعند الشافعي يقسم على خمسة أسهم: ثلاثة ما ذكر، وسهم للرسول يصرف إلى نائبه وهو الخليفة، وسهم لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولقب المسألة- أن سهم ذوى القربى ساقط عندهم، وعنده ثابت.
والخلاف في العلة للاستحقاق - عنده بعلة القرابة، وعندهم بعلة الفقر كسائر الفقراء. فصار حاصل الخلاف أن الغنى الهامشي هل يستحق هذا السهم؟ عندهم لا يستحق، وعنده يستحق.
والوجه فيه- أن الخمس حق الله تعالى، فلا يصرف إلى الغنى.