للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: بأن عقله ودينه يحملانه على التسليم الملتزم - قلنا: ذاك يحتمل، وما ذكرناه من ضرر المنازعة قطعي، والقطعي لا يعارضه المحتمل.

قوله: إنما يمتنع التسليم إذا لم يكن لهذه المنازعة قاطع، ولها قاطع وهو المرافعة إلى القاضي - قلنا: يحتمل أنه يرافع إلى القاضي ويحتمل أنه لا يرافع لما فيه من المشقة وضرر الخصومة، على أنه لا يجب على القاضي تكليفته بالتسليم، لأن فيه ضرراً، بل له أن يفسخ البيع دفعاً للضرر.

وأما إذا باع ما يساوي ألفاً بعشرة - قلنا: لا منازعة. ثم يجوز أن يتعلق غرضه بغير الدراهم ولا يشتري بقيمة المثل، فيتحمل الغبن تحصيلاً لغرضه - أما ههنا بخلافه.

وأما بيع الجوزة بالجوزتين والبيضة بالبيضتين - فممنوع. ولئن سلم، فلأن التساوي في تلك الفصول دون التساوي ههنا.

١٢٥ - مسألة: التقابض في بيع الطعام بالطعام ليس بشرط لجواز البيع.

والوجه فيه - أن التقابض في المجلس لا يقف عليه ركن البيع، وهو الإيجاب والقبول ولا المصلحة المطلوبة من البيع، وهي التمكن من الانتفاع بالمبيع، لأن التمكن من الانتفاع ثابت قبل القبض بواسطة القبض - لهذا المعنى صح العقد في غير المطعوم بدون القبض، فيصح هنا.

فإن قيل: هذا باطل بعقد الصرف، فإنه لا يصح بدون التقابض مع ما ذكرتم.

ثم نقول: لا نسلم بأن التقابض لا يقف عليه مصلحة البيع.

قوله: لأن التمكن من الانتفاع ثابت بواسطة القبض - قلنا: متى - إذا تمكن من القبض أم إذا لم يتمكن؟ م ع - وظاهر أنه لا يتمكن، لأنه يتوقف على سلامة الآلة للمشتري وبقاء المحل وعدم الندامة من البائع.

<<  <   >  >>