١٢١ - مسألة: هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تتم ولا تفيد الملك قبل القسمة. وعنده تامة.
وأجمعوا على أن هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة، كالعبد والدابة، تامة.
والوجه فيه - أن هذه الهبة لو أفادت الملك قبل القسمة لا يخلو: إما أن تفيد ملكاً يمكنه من جميع الانتفاعات المختصة بالملك في هذا المحل المتحققة قبل القسمة وبعدها، أو تفيد ملكاً يمكنه من الانتفاعات التي [تـ] تحقق قبل القسمة دون ما يتحقق بعد القسمة.
لا وجه للأول - لأن الانتفاع الذي لا يتعلق بالقسمة لا يتحقق إلا بعد القسمة. ولو تمكن من ذلك، لثبت له ولاية طلب القسمة، وليس له ذلك بالإجماع.
ولا وجه للثاني - لأن الملك في كل محل، ما شرع إلا مفيداً ولاية كل الانتفاعات المشروعة التي يقبلها المحل.
فإن قيل: لم قلتم بأنه لا يجوز أن تفيد ملكاً يمكنه من جميع الانتفاعات قبل القسمة وبعدها؟ .
قوله: لأن حينئذ يثبت له ولاية طلب القسمة وليس له ذلك - قلنا: لا نسلم بأنه ليس له ذلك. ودعوى الإجماع باطل، بل له ذلك.