للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

اتصال الآلة [بالفعل] المتصلة به لا به - كذا هذا. بخلاف إكساب المبيع، لأن البيع ليس بسبب لملك الكسب، بل هو باختبار العبد.

قوله: ملك الولد أثر بقاء ملك الأم لا أثر ابتدائه - قلنا: لا نسلم. وهذا لأن الملك الباقي هو عين الملك الثابت، والثابت بالسبب إذا بقى كان مضافاً إليه، لأنه يوجب ثبوته/ في جميع الأزمان، فيوجب بقاءه.

قوله: لم قلتم بأن الولد يبقى مبيعاً - قلنا: لأنه ملك وسببه البيع.

قوله: كما أن البيع سبب، فكونه متفرعاً من الملك أيضاً بسبب - قلنا: بلى، ولكن الأصل مملوك بالبيع، فيبقى، بعد رد الأم، مبيعاً، ولا يمكن إبقاؤه مبيعاً تبعاً، فيكون أصلاً.

قوله: بأن الربا فضل مال خال عن العوض ابتداء أم بقاء؟ - قلنا: ابتداء، وهذه حالة الابتداء في حق الولد، لما ذكرنا أنه يصير مبيعاً أصلاً.

والله أعلم بالصواب.

١٣٢ - مسألة: الزيادة في الثمن والمثمن تصح وتلتحق بأصل العقد ويجعل كأن العقد ورد عليهما - خلافاً له.

والحط عن الثمن يصح بالإجماع، وهل يلتحق بأصل العقد؟ فهو على هذا الخلاف.

والوجه فيه - أنهما قصدا جعل المشروط زيادة في الثمن، وأمكن ذلك، والشرع جعلهما بسبيل ذلك - فوجب أن يصير المشروط زيادة في الثمن، قياساً على أصل الثمن.

<<  <   >  >>