للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الإكراه]

١٧٩ - مسألة: طلاق المكره وعتاقه ونكاحه ونذره ويمينه، صحيح نافذ - خلافاً له.

والوجه فيه - أن هذا تصرف تطليق، فوجب أن يصح، قياساً على الطائع.

وإنما قلنا ذلك - لأن التطليق مشروع في حق المكره، وفد وجد صيغة التطليق، فيقع الطلاق.

وإنما قلنا: إن التطليق مشروع فى حق المكره - لأن التطليق إنما كان مشروعاً فى حق الطائع لمعنى، وهو الحاجة إلى استيفاء المصلحة المطلوبة بالتطليق، والمكره أحوج إلى التطليق من الطائع، لأنه معلق به بقاؤه وخلاصه من القتل، لأنه لو لم يطلق يقتله المكره، والطائع لا يتعلق به بقاؤه، فشرع التطليق ثمة، على شرعه هنا دليل.

فإن قيل: قولكم بأن التطليق مشروع - قلنا لا نسلم

قوله: لأنه يحتاج إليه لمصلحة بقاء نفسه، ودفع القتل عنه - قلنا: لا نسلم بأنه يحتاج إلى الطلاق، لدفع القتل.

فلئن قال بأن غرض المكره تخليصها من حبالته، ليتزوج بها، فلو لم يطلقها،

<<  <   >  >>