للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: المانع من الرد عيب حادث قبل القبض أم بعده؟ - قلنا" الدليل يقتضي المنع من الرد بعيب حادث قبل القبض وبعده، فيضرر البائع، إلا أنا توافقنا على تحمل ضرر عيب يحدث قبل القبض، ولكن بشرط أن لا يمكن الرد بدون ذلك العيب، كفوات الطرف - وهنا أمكن بأن يتفقا عليه.

قوله: إقدامه على البيع مع العلم بالعيب دليل الرضا بالرد/ قلنا: ذاك دليل الرضا، بأن يعود إليه معيبا بذلك العيب لا بعيب آخر. ويمكن ذلك باتفاقهما عليه، بخلاف ما ذكر من الصورة، لأنه ثمة وجد الرضا صريحا - أما ههنا بخلافه ..

وأما ما ذكر من المعارضة - قلنا: دفع الضرر عن البائع أولى، لأنه ضرر لا يقابله عوض، وضرر المشترى يقابله عوض، وهو الرجوع بالنقصان، فكان دفع الضرر الأعلى أولى.

١٤١ - مسألة: المشترى إذا أفلس بعد قبض المبيع أو مات مفلسا، لا يثبت للبائع حق الفسخ، بل يباع المبيع ويقسم بين الغرماء بالحصص. وعنده: يثبت للبائع حق.

والوجه فيه - أن الفسخ لم يتعين طريقا لإيفاء حق البائع، فوجب أن لا يثبت للبائع حق الفسخ، قياسا على ما إذا مات مليئا.

وإنما قلنا ذلك - لأن البائع كما يمكنه الوصول إلى حقه بالفسخ، يمكنه الوصول إلى حقه بجبر المشتري على بيع المبيع أو يبيع القاضي، فيصل الثمن إلى البائع.

وإذا ثبت أن الفسخ لم يتعين طريقا، وجب أن لا يثبت حق الفسخ، لأن الفسخ إبطال ملك المشترى عن المبيع، وهو ضرر.

فإن قيل: قولكم بأن الفسخ لم يتعين طريقا لإيفاء حقه - قلنا: هذا إنما يستقيم أن لو كنا نثبت حق الفسخ للبائع لإيفاء حقه في الثمن، وليس كذلك، بل لإيفاء حقه في المبيع.

<<  <   >  >>