للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٠ - مسألة: التوكيل بغير رضا الخصم لا يقع لازما.

والوجه فيه- أن التوكيل تصرف في حق الغير على وجه لا يعرى عن احتمال الضرر بذلك الغير، فوجب أن لا يلزمه إلا برضاه، قياسا على بيع عين من أعيان ماله.

وإنما قلنا ذلك- لأن التوكيل نقل الجواب المستحق على الموكل حقا للمدعى، بلسانه، إلى لسان الوكيل، وفيه احتمال الضرر بالخصم.

وإنما قلنا إن التوكيل نقل الجواب- لأن القاضي يجبره على الجواب، ولو لم يكن واجبا لما أجبره، فكان مستحقا عليه، وإنه حق المدعى، بدليل أنه يطلب بطلبه ويترك بتركه، وهو الذي ينتفع به.

وإنما قلنا إن فيه احتمال الضرر- لأن الناس يتفاوتون في الخصومات وأجوبتنا، فيحتمل أن يكون الوكيل مختصا بزيادة اشتداد في الخصومة فيتضرر.

فإن قيل: قولكم بأن التوكيل نقل الجواب إلى لسان الوكيل، وهو حق المدعى- قلنا: لا نسلم بأنه حقه. والدليل على أنه ليس حقه، أن، الجواب إما أن يكون إقرارا أو/ إنكارا- لا جائز أن يكون الإقرار حقه [لأنه] لا يجبر على الإقرار بالإجماع. ولا جائز أن يكون الإنكار حقه لأنه إقرار به.

ولئن سلمنا أن الجواب حق المدعى، ولكن بلسان المدعى عليه على التعيين ممنوع، بل بمطلق اللسان، كالخياط إذا استعان بغيره، يجوز.

ولئن سلمنا أن الجواب حقه، ولكن لا نسلم بأن التوكيل نقل الجواب، إذ لو كان نقلا لما بقى في لسان الموكل، وإنه يبقى، حتى لو أجاب بنفسه يصح.

ولئن سلمنا أن التوكيل تصرف في حق المدعى، لم لا يلزم بغير رضاه؟ .

<<  <   >  >>