وهو النفس، لا العتق، إلا أن حصول العتق من ضروراته، بخلاف الصلح والخلع، فإن العوض ثمة سقوط القصاص وسقوط ملك النكاح.
قوله: يؤدي إلى الدور - قلنا: لا نسلم. بيانه - أنه إنما يؤدي إلى الدور أن لو وجب تسليم الجارية عند العجز عن تسليم العبد، وإنه لا يجب. أما يجب تسليم العبد عند العجز عن تسليم الجارية، لأن الجارية واجبة للمولى، بالعقد، والعقد باق، فيلزم العبد، إذا عجز عن تسليمها، تسليم بدلها وهو العبد. فأما العبد فلا يجب تسليمه بالعقد، بل بحكم أنه قيمة الجارية.
وأما مسألة الكتابة - فهي على هذا الخلاف.
وأما الإقالة - قلنا: الإقالة فسخ، وليس ببيع، فلم يبق العقد.
وأما مسألة الشفعة - قلنا: الموجب الأصلي ثمة تسليم قيمة الجارية/ ولم يقع العجز عنها - أما ههنا بخلافه.
١٤٤ - مسألة: سلم الحال بغير الأجل لا يجوز.
والوجه فيه - أن المسلم إليه لا يخلو: إما أن يكون قادراً على تسليم مثل المسلم فيه في الحال، أو لا يكون قادراً.
فإن كان قادراً - لا يجوز، لأن عقد السلم جوز بطريق الضرورة، لأنه جوز بطريق الرخصة، لما روى في الحديث "أنه رخص في السلم" والرخصة إباحة الشيء مع قيام دليل الحرمة للضرورة، ولا ضرورة فيما إذا كان قادراً، فلا يجوز.