قوله: لم قلتم بأن ذنب الحال لم يوجد مستندًا- قلنا: لأن هذا الذنب غير موجود في الحال، وطريق الاستناد خلاف الأصل.
وأما تعجيل الزكاة:[فـ] إنما جاز لوجود محل الواجب، وسبب الوجوب ملك النصاب، ولا نسلم بأن اليمين سبب بل هو ذكر الله تعالى، أو سبب عند الحنث لا قبله.
وأما الحديث فمعارض بما روى من الحديث الثاني.
على أن ما ذكرناه مؤيد بالقياس على سائر الجنايات من الحدود والقصاص والظهار والإطار.
[٧٥ - مسألة: إذا أعتق رقبة كافرة عن كفارة اليمين أو الظهار يجزئه.]
والوجه- أن المأمور به/ تحرير رقبة مطلقًا، وقد أتى به فيخرج عن العهدة.
وإنما قلنا ذلك- لقوله تعالى:{لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} -إلى قوله- {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} وإنه مطلق، لأن الرقبة المطلقة اسم لذات مملوك مرقوق من كل وجه، والرقبة الكافرة ذات مرقوق مملوك من كل وجه، لأن كمال الذات بكمال الأجزاء، والكفر لا ينافيه، فثبت أن المأمور به تحرير رقبة مطلقًا، وقد أتى به، لنه أتى بصيغة التحرير، قاصدًا به إثبات الحرية بجهة التكفير، فخرج عن العهدة.