للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

جعلهما شخصا واحدا وتعطيل احد السببين، فكان ما قلناه أولى. وأما القصاص بين الحاضر والغائب- قلنا: احتمال العفو من الغائب ثابت وعلى تقدير العفو لا يتمكن الآخر من الاستيفاء - أما هنا، [فـ] احتمال العفو من الصغير ليس بثابت فافترقا.

١٩٥ - مسألة: القتل بالمثقل دقا لا يوجب القصاص. وقالوا: يوجب.

والقتل بالمثقل جرحا: عن أبى حنيفة روايتان. والأصح أن يوجب.

والقتل بالحديد دقا: عن أبى حنيفة روايتان. والأصح أنه لا يوجب.

والوجبه فيه - أن القصاص لو وجب لا يخلو: إما أن يستوفى دقا، أو يستوفى حزا/. لا وجه للأول، لقوله عليه السلام: " لا قود إلا بالسيف" - نفى القصاص بدون السيف. ولا وجه للثاني، لأنه عدول عن المماثلة، لأن الأول لم يجرح والثاني يجرح، والمماثلة شرط لقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} إلى غيرها من النصوص. وإذا انتفى الأمران، لا يجب القصاص.

فإن قيل: لم قلتم بأنه لا يستوفى القصاص دقا؟

وأما الحديث- قلنا: الباء كما تستعمل للآلة تستعمل للسببية، فيحتمل أن

<<  <   >  >>