للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولئن سلمنا أن المقصور التمييز، ولكن في جميع الأحوال أم في بعضها؟ ع م.

وعندنا تجب الكفارة دون الدية في حالة واحدة، وهو ما إذا رمى إلى الكافر في حالة القتل فأصاب هذا المؤمن لا كلام فيه.

ولئن سلمنا أن النص ينفى الدية ولكن يجوز إثباتها بالحديث، وهو قوله عليه السلام: "في النفس الدية مائة من الإبل".

الجواب:

قوله: لم قلتم بأن المراد من النص هذا المؤمن؟ - قلنا: نقل عن أئمة التفسير أنهم قالوا: المراد منه هذا المؤمن.

قوله: لم قلتم بأن المقصود من الآية التمييز بينهما في حق هذا القتل - قلنا: المقصود التمييز في القتل الواقع بصفة الخطأ، لأن المذكور في صدر الآية هو القتل الخطأ، فيكون هذا منصرفا إليه.

قوله: المراد التمييز في جميع الأحوال أم في بعضها؟ قلنا: في مطلق الأحوال، لأن النص مطلق.

وأما الحديث - قلنا: سبق لبيان حكم الدية حيث تجب، لا للإيجاب، وإن كان للإيجاب لكنه عام يتناول كل مؤمن، وما ذكرنا خاص، والخاص يقضي على العام.

[٩٨ - مسألة: العبد الآبق إلى دار الحرب إذا أخذه الكفار لا يملكونه]

والوجه فيه- انه لم يوجد الاستيلاء على العبد، فلا يملك.

<<  <   >  >>