للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: ينفر طبعه عنه- قلنا: لا ينفر الطبع عنه بجهة الاستخدام، لأن فيه إذلاله وإهانته.

قوله: هذا تحرير هو حسنة من وجه سيئة من وجه- قلنا: النص لا يتعرض لذلك، على أن هذا حسنة من كل وجه، لأنه تخليص العبد عن الرق وتمكينه من إقامة الفرائض والطاعات.

قوله: بأنه إعانة على الكفر- قلنا: الكفر والمعصية لا يحصل بالتمكين، بل هو فعل اختياري لا يتعلق بالرق هـ والعتق.

والله أعلم.

[٧٦ - مسألة: إذا أعتق المكاتب عن كفارة يمينه يجزئه.]

والوجه فيه- أنه أعتق رقبة مطلقًا بنية التكفير، فيخرج عن العهدة، قياسًا على ما إذا أعتق القِنَّ.

وإنما قلنا ذلك- لأنه أتى بصيغة الإعتاق، قاصدًا به الإعتاق، بجهة التكفير.

وإنما قلنا إنه رقبة مطلقًا- وذلك لأن الكتابة لا تخلو: إما أن تكون مانعة وقوع/ التصرف تحريرًا أو لم تكن مانعة. فغن لم تكن مانعة، أمكن القول بوقوعه تحريزًا مطلقًا. وإن كانت مانعة، أمكن القول بوقوعه تحريرًا أيضًا بواسطة فسخ الكتابة، لأنها قابلة للفسخ، بدليل أنها لو تفاسخا أو عجز المكاتب نفسه، تفسخ الكتابة.

<<  <   >  >>