للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والإقدام على التحرير، دلالة قصد الفسخ، فيثبت الفسخ هـ مقتضى لتصحيح تصرفه، فيصادف التحرير الرقبة القن، فيقع تكفيرًا.

فإن قيل: قولكم بأنه أعتق رقبة- قلنا: لا نسلم.

قوله: أتى بصيغة الإعتاق- قلنا: لا نسلم بأنها صيغة الإعتاق فحسب، بل هي صيغة الإخبار عن العتق أو الإبراء عن بدل الكتابة.

ولئن سلمنا أنه قصد التحرير، ولكن لم قلتم بأنه أمكن جعله تحريرًا؟

قوله: الكتابة قابلة للفسخ- قلنا: مطلقًا أم بطريق الضرورة؟ ع م- وهذا لأنها تقبل الفسخ ضرورة العجز عن أداء بدل الكتابة. أما من غير ضرورة فلا، ولا ضرورة ههنا.

ولئن سلمنا أنها قابلة للفسخ، ولكن لحاجة المكاتب أم لحاجة المولى؟ م ع وهذا لأن المعتبر في الكتابة حاجة المكاتب، وحاجة التكفير حاجة المولى. ولئن سلمنا أنها قابلة للفسخ وأنه قصد الفسخ ولكن لم قلتم بأنه أمكن فسخ الكتابة بطريق الاقتضاء، وبطلانه ظاهر، لأن أصل تصرفه صحيح، فلا يعتبر الاقتضاء لوصف التصرف.

والدليل على أن الكتابة لم تنفسخ- أن العتق يثبت بجهة الكتابة، لأنه يسلم الأولاد والأكساب للمكاتب، ولأنه غير منتفع به فلا يجوز إعتاقه بجهة التكفير، وصار كما إذا أدى بعض بدل الكتابة أو ولد المكاتب.

الجواب:

قوله: هذه صيغة الإخبار- قلنا: لا نسلم، بل هي صيغة الإنشاء، على ما عرف.

<<  <   >  >>